«خطوة جريئة» قواعد مزاولة نشاط الوساطة في التأمين تتغير للأفضل

«خطوة جريئة» قواعد مزاولة نشاط الوساطة في التأمين تتغير للأفضل
«خطوة جريئة» قواعد مزاولة نشاط الوساطة في التأمين تتغير للأفضل

إصدار قواعد جديدة لمزاولة نشاط الوساطة في التأمين أو إعادة التأمين (تعرف عليها)

أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد فريد، القرار رقم 69 لسنة 2025 بشأن القواعد والمعايير المهنية لقيد ومزاولة نشاط الوساطة في التأمين أو إعادة التأمين، وهذا يأتي في إطار جهود الهيئة لتعزيز كفاءة سوق التأمين وضمان المهنية والجودة في أداء الوسطاء، مما يساهم في حماية حقوق العملاء وتحقيق الشمول المالي في السوق المصرية وزيادة الوعي بأهمية التأمين

مهام وسيط التأمين وإعادة التأمين

وسيط التأمين أو إعادة التأمين هو الشخص أو الشركة المرخص لهم من الهيئة للقيام بأعمال الوساطة، يتوسط في عمليات التأمين أو إعادة التأمين بين العملاء وشركات التأمين مقابل عمولة، وتأتي هذه الخطوة وفقًا لقانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024، الذي يهدف إلى ضبط وتنظيم السوق، وتشمل القواعد إلزام الوسطاء بالتسجيل في المنصة الإلكترونية للمهنيين خلال 45 يومًا من تفعيل القواعد، مع إمكانية تمديد المهلة بمبررات واضحة

قواعد جديدة للوسطاء في التأمين

القرار يشمل بنودًا عدة منها تمديد مدة قيد الوسطاء في السجل إلى 5 سنوات بدلاً من 3، ويشترط على الوسيط تجديد قيده قبل نهاية المدة بثلاثة أشهر، كما ألزم الشركات بإخطار الهيئة عند إنهاء خدمة أي وسيط خلال أسبوع، ويتمثل الهدف في تحقيق العدالة وتوحيد الالتزامات بين جميع العاملين في القطاع، ويشترط على أعضاء مجلس الإدارة عدم وجود أحكام مخلة بالشرف ضدهم خلال الخمس سنوات السابقة

البند التفاصيل
مدة القيد 5 سنوات
إخطار الهيئة خلال أسبوع من إنهاء الخدمة
أحكام الشرف خلال 5 سنوات ماضية

شروط التأسيس والممارسة لشركات الوساطة

لمنع تضارب المصالح، نص القرار على حظر الجمع بين الوساطة في التأمين والوساطة في إعادة التأمين، ومنع المزاولة دون ترخيص رسمي، على الشركات الأجنبية أن تحصل على موافقة من سلطات بلادها الأصلية للعمل في مصر، وأوجب أن يضم مجلس الإدارة عضوين خبراء في التأمين، ألا يكونوا أعضاء في شركات أخرى منافسة، وحدد الحد الأدنى لرأس المال عند 5 ملايين جنيه، كما أوجب على الوسطاء الأحرار الراغبين في ممارسة الوساطة فتح مكاتبهم وتقديم بيانات كاملة للهيئة، وحددت الهيئة البت في طلبات تأسيس المكاتب خلال عشرة أيام

  • الحد الأدنى لرأس المال: 5 مليون جنيه
  • مكتب وسيط معتمد: تقديم مستندات كاملة
  • مدة البت في الطلب: 10 أيام

القرار الجديد يعتبر خطوة لتعزيز الرقابة وتنظيم السوق، ويلزم شركات الوساطة بعقد اجتماعات الجمعية العامة مرة سنويًا بعد انتهاء السنة المالية بثلاثة أشهر، ويشترط على الوسطاء توثيق جميع العمليات المتعلقة بالوساطة سواء ورقيًا أو إلكترونيًا، مما يعزز الرقابة ويوحد الالتزامات بين جميع الوسطاء في قطاع التأمين